القانون الأساسي لجمعية ايت احمان للتنمية .
الفصل الأول: التسمية و المقر.
1-
طبقا
لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 جمادى الاولى 1378 الموافق ل 15 نونبر
1958 كما وقع تغييره وتنميته في الظهير الشريف الصادر في : 6 ربيع الاول 1398 الموافق
ل 10 ابريل 1973 تأسست جمعية اطلق عليها جمعية *ايت احمان* للتنمية بدوار *ايت احمان*
جماعة البليدة و ذلك بين الأعضاء الحاضرين في الجمع العام التأسيسي ، و بين من سينضم
إليه من أبناء الدوار العاملين و القاطنين خارج المنطقـــــــــــة .
2-
المقر
يقع بدوار ايت احمان و يمكن إحداث فروع للجمعية في مناطق أخرى كلما دعت الضرورة لذلك .
الفصل الثاني : الأهداف.
ــــ أهداف الجمعية
اقتصادية و اجتماعية و لا علاقة لها بأي هدف سياسي او نقابي او طائفي و يمكن للجمعية
ان تعمل في المجالات التاليـــــة :
ـــ اولا : السهر على ضمان الاستفادة من الإنارة .
ـــ ثانيا : السعي
الى إصلاح شبكة الماء الصالح للشرب ، تشمل جميع اجزاء الدوار وذلك بخلق نوع من التشاور
مع المصالح المختصة في هذا المجـــــــــال .
ـــ ثالثا : المساهمة
في تطوير اساليب السقي و الحرث ، والعمل على توفير المياه و اصلاح الخطارات والعيون
و القنوات ، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة .
ـــ رابعا : السهر
على ضمان سلامة البيئة وحمايتها من التلوث و الاندثار ، وذلك بتشجيع السكان على المحافظة
على مصادر المياه و تطهير المسالك و الساحات و إخلاء الحي و ضواحيه من الازبال و تشجيع
عملية الغرس و التشجير .
ـــ خامسا : السعي
الى تطوير الاساليب المتبعة في نسج الرابي و عصرتنها بما يوافق عاداتنا و تقاليدنا
، و خلق تعاون مثمر و بناء مع جميع الجهات المهتمة بهذا القطاع ، و بقطاع الصناعة التقليدية
بوجه عام
.
ـــ سادسا : دعم
جمعية أباء و أولياء تلاميذ المؤسسة التعليمية والمشاركة في كل انشطة التي من شأنها
المساهمة في التنشيط التربوي و التعليمـــــــــــــــــــــــــــــــي .
سابعا : السهر على
الحد من اي ضرر قد يلحق بالسكان او تجهيزاتهم او بممتلكاتهم من طرف مسببه خارجيا كان
او داخليا.
ثامنا : مساعدة الاطفال
اليتامى و المعوزين و المعوقين لتمكينهم من متابعة دراستهم الى ابعد حد ممكن
تاسعا : توعية المواطنين
و تحسيسهم بأهمية العمل الجمعوي – محو الأمية –دروس التقوية....
عاشرا : صيانة المرافق
ذات المنفعة العمومية كالصهاريج و الابار و الحجرات الدراسية و المساجد و الأضرحة و
المقابر و المآثر العمرانية .
حادي عشر: ربط الاتصال
مع جميع الجهات و المنضمات ذات الأهداف التنموية.
الثاني عشر : تأهيل
الشباب و تنمية قدراتهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع و ترسيخ مبادئ المواطنة لديهم.
الثالث عشر : الاهتمام
باللغة الامازغية كموروث ثقافي للناشئة وللسكان عامة.
الرابع عشر: تشجيع
السياحة الداخلية والايكولوجية وذلك بالعناية بالثرات (مآثر’ قصبات ’ فولكلور.....)
الخامس عشر: تأهيل
الواحات والمحافظة عليها وتحسيس الساكنة على أهميتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
السادس عشر: العمل
على فك العزلة على ساكنة الدوار بالتعاون مع الجهات المختصة لتعبيد الطريق التي تربط
المنطقة بالعالم الخارجي.
السابع عشر: العمل
على ضمان تقريب الخدمات الصحية للسكان مع الجهات المختصة .
الثامن عشر: البحث
عن مشاريع مذرة للدخل للحد من ظاهرة الهجرة نحو المدن .
التاسع عشر: دعم الأنشطة الرياضية والتفافية والاجتماعية.
الفصل الثالث : اعضاء الجمعية :
تتكون الجمعية من مجموع سكان الدوار المنخرطين الفاعلين
بها والمؤدين لواجب الانخراط والملتزمين بقانونها
الأساسي ، من الأعضاء الشرفيين ، من كل
أبناء الدوار القاطنين خارج المنطقة ، ومن كل الاشخاص اللذين اسدوا خدمات للجمعية .
الفصل الرابع: الاشتراكات السنوية:
يحدد واجب الاشتراك السنوي من طرف المكتب الاداري
الدي يعقد اول اجتماع له عند التأسيس مباشرة .
الفصل الخامس :
يحق لكل عضو أن ينسحب من الجمعية متى شاء بشرط ان يكون قد ادى واجب الانخراط
و اوفى بكل التزاماته و ذلك بواسطة رسالة مكتوبة الى الرئيس
ــــ للمكتب الإداري الحق في اتخاد قرار الطرد من الجمعية
في حق كل من اخل بالتزاماته مع الجمعية أو خالف القوانين او قام بما يمس مصالحها و اهدافها .
ــــ الانسحاب من
الجمعية بالوفاة يلزم ورثة الهالك بأداء واجب الانخراط السنوي ، كما يلزمهم تصفية جميع
ما بدمته لفائدة الجمعية ما لم يرى المكتب الإداري إعفاءهم من ذلك لسبب من الأسباب .
الفصل السادس : الجهاز الاداري للجمعية :
تتكون الأجهزة الإدارية للجمعية من : جمعية
عامة و هي اعلى سلطة في الجمعية و من المكتب الإداري الذي يتكون من 21 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة كل ثلاثة
سنوات على النحو التالي :
_ الرئيـــــــــــــس و - نائبيه الأول و الثاني .
_ الكاتـــــــــــــــب و - نائبيه الأول و الثاني .
_ الأميـــــــــــــــن و - نائبيه الأول و الثاني .
12
مستشــــــــــــــــــــــــــــــارا.
من بين أعضاء المكتب يتم تكوين لجان عمل
هي:
·
اللجنة الرياضة.
·
لجنة الماء الصالح للشرب.
·
لجنة الثقافة والفن .
·
لجنة الخدمات الاجتماعية.
·
لجنة الفلاحة والبيئة .
·
لجنة التواصل و الإعلام .
·
اللجنة النسوية.
يعقد الجمع العام السنوي برئاسة الرئيس
اجتماعه العادي لكل سنة في اليوم و الشهر الدي سيحدده المكتب الاداري للقانون الداخلي
ويتم الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء المنخرطين وما لم يتم الاجتماع الأول بالشرط تتم
بعقد اجتماع ثاني في ظرف 15 يوما و تصبح قراراته ملزمة ولو لم يحضى بالنصاب القانوني
المشار اليه أنفا.
تصادق الجمعية العامة على التقرير المالي
و الادبي بعد مناقشتها ، و تعمل على تغيير بنود القانون عند الاقتضاء و تقيل المكتب الاداري متى ظهر لها
ما يبرر دلك .
الفصل السابع: اجتماعــات المكتب الإداري :
يلتزم المكتب الإداري بالاجتماع مرة كل
ثلاثة أشهر ويمكن أن يعقد اجتماعات إسثنائية كلما دعت الضرورة ، اما بطلب من الرئيس
او بطلب من ثلثي اعضاء المكتب الاداري.
ـــ بإمكان المكتب الإداري أن يدعوا إلى
عقد جمع عام اسثتنائي بطلب من الرئيس او بطلب من ثلثي اعضاء الجمعية العامة للمنخرطين.
الفصل الثامن: مداولات المكتب الإداري:
يحق للمكتب الإداري
أن يتداول بكيفية مشروعة بحضور ثلث أعضائه.
الفصل التاسع :قرارات المجلس الاداري :
لا تتخد القرارات في المجلس الا في الامور
التي تم طرحها في جدول اعماله و بالاغلبية النسبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح الرأي
الذي يميل إليه رئيس المكتب .
الفصل العاشر: اجتماعات الجمعية العامـة .
تعتبر الجمعية العامة اعلى سلطة في الجمعية
فهي التي تنتخب المكتب الاداري او تجدد الثقة فيه و تصادق على التقارير المالية و الادبية
بعد مناقشتها و تعمل على ادخال التغييرات التي تراها ضرورية.
الفصل الحادي عشر : مداخيل الجمعية :
تتكون مدا خيل الجمعية من الانخراطات السنوية
و مردودية كل ما قد تقوم به من انشطة وخدمات .
الفصل الثاني عشر: البحث عن مصادر التمويل :
بالبحث عن مصادر التمويل اما من المصالح
العمومية الرسمية او من الخواص او من المنظمات و الجمعيات التي لها نفس الاهداف شريطة
ان تكون مشروعة
.
الفصل الثالث عشر: الاختصاصات:
ــ الرئيس : يمثل المكتب الإداري في شخص
رئيس الجمعية امام المصالح الادارية و القضائية
على تنفيد قرارات الجمعية العامة و يترأس الجلسات و يدعوا للاجتماعات ويوقع
المحاضر و اللوائح و المراسلات و يراقب كافة انشطة الجمعيـة .
ــ الأمين : يسهر امين الجمعية على تدبير
شؤونها المالية و يراقب حساباتها و يهيء لوائح المنخرطين و يحصيهم ، ويحفظ سجلات المداخيل
و المصاريف و يوقع الى جانب الرئيس على الشيكات لسحب اموال الجمعية ويحفظ جميع البيانات
المتعلقة باوجه الصرف لدى الجمعية .
ــ الكاتب العام : يحرر الكاتب محاضر الاجتماعات
ويوجه باسم الرئيس و نيابة عنه الاستدعاءات و يهييء التقرير الادبي و يحفظ سجلات الجمعية
ويضبط لوائح المنخرطين بالتعامل مع الامين .
الفصل الرابع عشر: مجالات صرف الأموال:
لا تصرف أموال الجمعية إلا في تنفيذ أهدافها
الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الرياضية يتم سحب الأموال اللازمة لتمويل مشاريعها
بتوقيعين الاول للرئيس والثاني للامين او لنائبيهما
في حالة غيابهما ، و يتولى الامين تقييد جميع العمليات في سجل خاص و يحفظ جميع البيانات
و الفاتورات المتعلقة بالمشروع الممول .
الفصل الخامس عشر: تعويض المقاعد الشاغرة:
ــ يستمر المكتب الاداري في ممارسة مهامه
و اختصاصاته ولو بشغور مقعد من مقاعده بوفاة او استقالة او اقالة الى ان يتم التعويض
في جمع عام اسثتنائي او عادي يدعوا اليه الرئيس .
الفصل السادس عشر : حل الجمعيـة :
ــ تحل الجمعية بقرار من الجمعية العامة
في اجتماع عادي او اسثتنائي و ذلك باغلبية ثلثي الاعضاء منخرطين ، وتنتقل ممتلكاتها
إلى جمعية لها نفس الاهداف .
ــ تمت المصادقة على هذا النظام الاساسي
المنعقد بدوار ايت احمان جماعة البليدة .
الفصل السابع عشر: انتخاب مكتب الجمعية:
تتكون الجمعية من مكتب يديرها ينتخب من
طرف الجمع العام و يتكون من رئيس نائبيه الأول و الثاني وكاتب عام ونائبيه الأول والثاني
و أمين المال و نائبيه الأول و الثاني و مستشارين، و يعاد انتخاب أعضاء المكتب الإداري
أو تتجدد الثقة فيهم من طرف الجمع العام كل 3 سنوات .
0 التعليقات: